[كتاب الأطعمة]
[باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح]
[٢٧٢٤ - جنين البهيمة]
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (١).
"مسائل بي داود" (١٦٢٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟
قال: نعم.
قلت: فإذا لم يشعر.
قال: يؤكل أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٧).
٢٧٢٥ - الخيل والبَرَاذين
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (٢)؟
قال: لا بَأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.
"مسائل الكوسج" (١٥٣٢).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٠١ (٨٦٤٦)، والبيهقي ٩/ ٣٣٦.(٢) البرذون: الخيل الهجين من غير نتاج العرب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute