[كتاب اللباس والزينة]
[باب ما جاء في اللباس وأحكامه]
[٣٠٩١ - النهي عن تشبه النساء بالرجال والعكس]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق؟
قال: لا يلبسها شيئًا من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال.
"مسائل أبو داود" (١٦٨٥)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: يخاط للنساء هذِه الزيقات (١) العراض.
فقال: إذا كان شيئًا عريضا فأكرهه، هو محدث، وإن كان شيئًا وسطا لم أر به بأسًا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال.
"الورع" (٥٥٣)
قال المروذي: وقطع أبو عبد اللَّه لابنته قميصًا -وأنا حاضر- فقال للخياط: صَيِّر جيبها برسكاب -يعني: من قدام- وقطع لولده الصغار قمصًا.
فقال للخياط: صير زيقاتها دقاقًا، وكره أن يصير عريضًا.
حدثني محمد بن هشام المروزي قال: أتيت وكيعًا وعلي دراعة (٢) جيبها من قدام، فلما رآها وكيع. قال: يكره أن يلبس الرجل مثل لباس المرأة.
"الورع" (٥٥٤ - ٥٥٥)
(١) الزيق: ما يكف به جيب القميص. يقال: عمل للجيب زيقا: خاطه به لتقويته.(٢) ثوب يلبس، تجتمع أطراف، وهو من زي الرجال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute