قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (١) بائنة؟
قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (٢)، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
"مسائل ابن هانئ"(١٩٢١)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ (١١٦٣٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٧، ٢٨ (١٨٨٦، ١٨٨٨، ١٨٨٩، ١٨٩٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٤ (١٨٥٧٥). (٢) أما أثر ابن عمر فرواه البخاري (٥٢٩١). وأما أثر على فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٠) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٧٧. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧، وسعيد بن منصور ٢/ ٣١، وابن أبي شيبة، والطبري ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧. =