قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه:{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[البقرة: ١٩٢].
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}[البقرة: ٢٢٧] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
"مسائل ابن هانئ"(١١٢٣)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟
قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمينًا.
"مسائل حرب" ص ٢٦١
[٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟]
قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟
قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن
= وأما أثر عائشة فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٣)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨، والحافظ في "التعليق" ٥/ ٤٦٧ من طريق الشافعي. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧ (١١٦٥٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٣٢، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٢، ١٣٣، والطبري ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨، وابن حزم في "المحلى" ١/ ٤٦٥ من طريق سعيد. وصحح هذِه الآثار جميعًا الألباني وانظر: "الإرواء" (٢٠٨٥).