قال ابن هانئ: قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح
عليه؟
فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخف بلا عقب؟
قال: لا يمسح عليه إذا بدا من رجله شيء، لم يمسح عليه إلا أن يكون عليه جورب من هذِه الغلاظ التي تلبس بالنعال، وتثبت في الساق.
قلت: فإن كان يسترخي لا يثبت؟
قال: لا يمسح حتى يكون مثل الخف.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على خف مقطوع؟
فقال: إذا كان فوق الكعب إلى مكان يغسل الرجل رجليه -أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨)
١٧٤ - إن لبس خفًّا مخرقًا فوق صحيح؟
روى حرب عنه أنه قال: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب، مسح، وإن كان الخف منُخرقًا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق، فلا يجوز المسح.
"المغني" ١/ ٣٦٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.