قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (١).
"مسائل الكوسج" (٢٦)
روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟
فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨.
روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.
"المغني" ١/ ٣٦١.
شروط صحة المسح على الخفين
[١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) (٢).
قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٤٤٠)
(١) الذي يتضح من سياق قول إسحاق: كراهة النزع عمومًا، وأنَّ المسح أفضل لمخالفة أهل البدع.(٢) هكذا وردت في الأصل، ثم ساق جواب أحمد بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute