قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}[النساء: ٨]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١)(وعبد اللَّه بن)(٢) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٠٤١)
نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
"الفروع" ٥/ ٢٦
[١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٥٣)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٦ (٣٠٨٨٧)، والطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٩ (٨٦٩٤، ٨٦٩٥) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١. (٢) في الأصل: (عبد اللَّه و). وروى هذا الأثر الطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٧ (٨٦٨٣، ٨٦٨٤)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١ عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر.