قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ (١).
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج"(٩٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا. فهو أحق بولده يسترضع؟
قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(١١٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر رحمه اللَّه وقف بني عم منفوس بني
(١) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٢٦٦٢)، ورواه عبد الرزاق ٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٣٨٣٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠)، والطبراني ٧/ ١٠٢ (٦٤٩٨)، والبيهقي ٦/ ٢٠٢، ١٠/ ٢٩٨. ولفظ البخاري: وقال أبو جميلة: وجدت منبوذًا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسًا. كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.