١٧٨٩ - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا:
قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.
"مسائل الكوسج"(١٨١٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟
قال: هو ضامنٌ. و"العاريةُ مؤدَّاةٌ"(١)، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي"(٢). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٩١٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.
(١) هو جزء من حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٦٧، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥، ٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٣٩٨، ٢٣٩٩)، قال الترمذي: حسن صححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٠، ٦١١). (٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٨، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم ٢/ ٤٧ من حديث سمرة بن جندب، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٥١٦).