قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له (١)؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج"(٢٩٨٣)
قال صالح: قُلْتُ: يعطي ذوي الأرحام؟
قال: نعم إذا لم يكن عصبة ولا مولى، لحديث ابنة حمزة، أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنة حمزة النصف، وبنت المولى النصف (٢)، وقال: إبراهيم النخعي ذكر حديث ابنة حمزة فأنكره، وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والبزار (٢٥٣)، وابن حبان (٦٠٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢١٤ من حديث عمر بن الخطاب رحمه اللَّه. وقال الترمذي: حسن. (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٥، عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني ٢٤/ ٣٥٦ (٨٤٤، ٨٤٥) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف. قال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتاده لم يسمع من سلمى. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني ٤/ ٨٣ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. ورواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٦ (٦٣٩٨)، والحاكم ٤/ ٦٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث. ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. =