[١٣٨٢ - لو قتل ما نهي عن قتله]
نقل عنه الميموني: لا كفارة ولا دية في قتله.
"الفروع" ٦/ ٢١٧
١٣٨٣ - حكم قتل المشرك صبًرا والتمثيل به
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره قتل المشرك صبرًا (١)؟
قال: إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.
فقال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة (٢)، فلا.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟
قال: لا يفعل، ولا يحرقه.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٠)
[١٣٨٤ - حكم الرمي بالمنجنيق والنيران]
قال أبو داود: قلت: في البحر يرمون بالنيران؟
قال: إن بدءوهم فلا بأس.
قلت: فيرمون في المجانيق بالنيران؟
قال: إن كانوا هم يبدءون يرمون بالنيران.
(١) القتل صبرًا: هو الحبس مع منع الطعام والشراب حتى الموت.(٢) المثلة: أصله تقطيع جسد الميت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute