[فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو]
[١٣٧٩ - الدعوة إلى البراز ومعاونة بعضهم البعض]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
قال: لم لا يعينه، أليس أعانوا يوم بدر بعضهم بعضًا؟ !
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٥٥)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إذ بارز المسلم المشرك فرأى ضعفًا من صاحبه أيعينه؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٢٧)
= قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الوسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا اهـ. وقال الترمذي: حدثنا هناء، حدثنا عبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية -أي الموصل السابق تخريجه عنده. ولم يُذْكَرْ فيه: عن جرير. وهذا أصح. . . وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سرية. ولم يذكروا فيه: عن جرير. ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير مثل حديث أبي معاوية. وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل. اهـ. قلت: ورواه النسائي أيضًا عن قيس مرسلًا "السنن" ٨/ ٣٦. وأطال الكلام عليه الألباني في "الإرواء" (١٢٠٧) وصححه موصولًا فيه، وفي "صحيح أبي داود" (٢٣٧٧).