قلت: فتذهب إليه؟
قال: نعم، إنما هو كفارة.
قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟
قال: كيف شئت.
"مسائل أبي داود" (١٧٧)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟
قال: يتصدق بنصف دينار.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)
نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠١
[٢٧٨ - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد]
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟
قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧)
= يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".وصححه الألباني في "الإرواء" (١٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute