قيل لأبي وأنا أسمع: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟
قال: بيد المملوك.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢١٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: نكاح العبد لا يجوز إلا بإذن السيد.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢١٤)
قال حنبل: ذكرت هذا الحديث "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" لأبي عبد اللَّه، فقال: هذا حديث منكر.
وقال في موضع آخر: ولا مهر لها إذا تزوجها العبد بغير إذن سيده.
"المغني" ٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧
قال حنبل: قال في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد.
"زاد المعاد" ٥/ ١٥٧
[٢١١٠ - أصناف الأولياء وترتيبهم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ النساء نص الحقاق (١) فالعصبة أولى (٢).
قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: العصبة أولى أن تزوجها.
قال إسحاق: يقول: إذا بلغت المرأةُ أن توطأ فحينئذ العصبةُ أولى
(١) النص: أقصى الشيء وغايته، ونص الحقاق: بلوغ العقل، تشبيهًا بالحقاق من الإبل؛ وهو ما كبر ودخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يُتمكن من ركوبه وتحميله. (٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٦ (١٠٤٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٢١.