قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيانُ في رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت: أن لصاحبها القيمة؟ لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري؛ لأنه مغرورٌ، وليس عليه أن يفديهم (١)؛ لأنه شرى وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العُقْر.
قلت: المهر؟
قال: نعم، ويرجع به على من غرَّه.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(١١٧٩)
خامسًا: خيار الفقد
٢٢٧٨ - متى يكون الرجل مفقودًا؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: المفقود؟
قال: لا يكون مفقودًا حتى يغزو، أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل سبته الجن فهو على قول عمر -رضي اللَّه عنه- (٢).
(١) قال صاحب "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٢: وقال أبو بكر الخلال عن رواية ابن منصور التي روى فيها أنه ليس عليه أن يفديهم، ويرد الأمة إلى مالكها: أحسب هذا قولًا قديمًا، والذي أذهب إليه أنه يفديهم ويرجع بذلك على الغار. (٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٦، ٨٧ (١٢٣٢٠)، سعيد بن منصور ١/ ٤٠١ (١٧٥٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥١٤.