قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟
قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته.
قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٤٣٢)
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف.
"التمهيد" ١/ ١٨٩
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟
قال: يصلي أربعًا.
"المغني" ٣/ ١٤٣
[٦١٨ - دائم السفر يتم أم يقصر؟]
قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة (٢).
"مسائل صالح"(١٠٢٧)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٩). (٢) أثر ابن عباس رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٦، ومسلم (٦٨٨) بنحوه، ورواه أيضا ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٥ (٣٨٤٩) واللفظ له. أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق ٢/ ٥٤٢ (٤٣٨١)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٣٥ (٣٨٥١).