قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟
قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ"(١).
"مسائل ابن هانئ"(١٠٦٠)
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.
قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.
"مسائل حرب" ص ٢٥٦
[٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟]
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (٢).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة. (٢) ذكر أبو يعلى في "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤١ عن حرب، وابن مشيش، عن أحمد.