قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرطُ في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ذلك؟
قال: لها شرطها.
قال إسحاق: كما قال سواء؛ لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: مقاطعُ الحقوق عند الشروط (١).
ويقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"(٢).
"مسائل الكوسج"(٨٩٤)
قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن الرجل يتزوجُ المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها، يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.
قال أحمد: الشرطُ لازم، ولا يكره الشرط.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
"مسائل الكوسج"(١٢٨٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها؟
(١) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (٢٧٢١)، ورواه البيهقي ٧/ ٢٤٩. (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٤، ١٥٠، والبخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر رحمه اللَّه.