بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١).
"مسائل الكوسج" (١٢٨٣)
[٢١٥٤ - اشتراط نفقة معينة]
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (٢) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟
قال: ما أدري.
قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.
"مسائل حرب" ص ٦١
خامسًا: الصداق
[٢١٥٥ - حكم ذكر المهر في عقد النكاح]
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) (٣) ولها مهرُ مثلها.
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.
"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)
(١) رواه أحمد ٤/ ١٤٤، والبخاري (١٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر.(٢) في "المغني" ٩/ ٤٨٧: تنفق عليه.(٣) في "مسائل الكوسج" (١٣٥٢): (واقع).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute