رابعًا: الإيجاب والقبول
[ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول]
١ - أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح
[٢١٤٠ - زواج الأخرس]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟
فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٢)
قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.
قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟
قال: لا يتزوج.
قلت: يزوجه وليه؟
قال: لا.
قلت: فيذبح؟
قال: يشير إلى السماء -يعني: الأخرس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٤)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.