نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (١).
"المبدع" ٦/ ٣٧٢
[٢٠٩٦ - حال الولد إذا أعتقت أمه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.
قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣١٨١)
[٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟
قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.
حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف (٢).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٢٨٠)
(١) والمذهب خلف هذه الرواية، أنه يجوز وطؤها. (٢) رواه الدارمي ٤/ ٢٠٧١ - ٢٠٧٢ (٣٣٢٤).