[١٧٨٦ - ١ - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم]
قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟
قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٢٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ"(١). قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٥٤)
ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.
"الفروع" ٦/ ٤٦٢
[١٧٨٧ - ٢ - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان.
قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي ٦/ ٢٢٦، وابن ماجه (٢٨٧٨). والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٣٩٠)، "الإرواء" (١٥٠٦).