قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟
قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.
"مسائل حرب" ص ١٠١
[٢١٧٤ - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟
قال الإمام أحمد: نعم.
قلت: بحديث من تقولُ هذا؟
قال: بحديث خيثمة (١). واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ (٢).
(١) رواه أبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٨، والبيهقي ٧/ ٢٥٣ وهو حديث خيثمة عن عائشة قالت: أمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. والعلة القادحة فيه هي: مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، كما بين البيهقي أما قول أبي داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. فإن خيثمة سمع عليا كما في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢١٥ (٧٣٢) فلا يبعد سماعه من عائشة كما بين ذلك الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦٦). (٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٣١، ٤٤٧، ٤/ ٢٧٩، ٢٨٠، وأبو داود (٢١١٤)، والترمذي =