قال صالح: وقال في اللعان: فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان (١). وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة.
"مسائل صالح"(١٢٦٢)
نقل أبو العباس أحمد بن محمد البرتي: قلت: إذا تلاعن الزوجان ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم، وكيف يكون حال المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلع، وما أشبه هذا؟
فقال: هذِه مسألة أنا فيها منذ ثلاتين سنة، لم يتضح الأمر فيها، فلا أدري اللعان فيها أو لا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣
[٢٤٤٨ - ٣ - انتفاء نسب الولد وألحق بأمه]
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى مالك، عن نافع (أشياء)(٢) لم يروها غيره منها: ابن عمر: ألحق ولد الملاعنة بأمه؛ يعني حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه إلحق ولد الملاعنة بأمه"(٣).
"مسائل أبي داود"(١٩٨٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر. (٢) ليست في المطبوع من "مسائل أبي داود" والمثبت من "التوضيح" ٢٥/ ٤٤٣. (٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨ عن يحيى بن زكريا عن مالك به. ورواه البخاري (٥٣١٥) عن يحيى بن بكير، ومسلم (١٤٩٤) يحيى بن يحيى وغيره كلهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وهو في الموطأ برواية محمد بن الحسن ٢/ ٥٢٧ (٥٨٦) كما في الصحيحين.