قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يصلي قبلَ الجمعةِ وبعدها؟
قال: أما بعدها إن شاءَ صلَّى ركعتين، وإن شاءَ أربعًا، وإن شاءَ التطوع كلها مَثنى مَثنى.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه يجوز الأربع بالنهارِ.
"مسائل الكوسج"(٥٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ لا يركع في المسجد بعدَ الجمعةِ؟
قال: ليس حديثُ السائب بن يزيد (١) يدل، وقالَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعدَ الجمعة ركعتين في بيته (٢).
قال إسحاق: هو كما قال، إنْ صلَّى في بيته، وإن صلى في المسجدِ صلَّى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن.
"مسائل الكوسج"(٥٣٦)
قال صالح: سألت أبي: كم يصلي بعد الجمعة؟
قال: ست ركعات.
قلت: قبل الأذان؟
قال: كثير، وكان ابن عمر يطيل الصلاة يوم الجمعة (٣).
"مسائل صالح"(٤٢٨)
(١) رواه مسلم (٨٨٣). (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١١، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢). (٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٠٣ مطولا، ومسلم (٨٨٢) بلفظ: أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا صلى الجمعة أنصرف فصلى سجدتين في بيته، ويقول: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك.