٢٤٥٠ - لو نكح المرأة نكاحًا فاسدًا، يلحق به النسب؟
قال في رواية مهنا في مجنون وقع على امرأة فوطئها وجاءت بولد: لا يلزمه.
فقيل له: لم درأت الحد عنه؟ لم لا يلزمه الولد؟
قال: الولد للفراش وليس للمجنون فراش.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٢
قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمه: لا أراه يلزق به الولد؛ لأنه عاهر، إلا أن يحلها له.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٧
[٢٤٥١ - من ادعى ولد الزنا]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ولدَهَا هل يلحقُ به الولدُ؟
قال: لا يلحقُ به، لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ"(١).
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة. ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة: الإمام أحمد ٢/ ٣٢٩، والبخاري (٦٧٥٠، ٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨). وفي الباب عن أبي أمامة رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٦٧، وعن عمر ١/ ٢٥، وعن عثمان ١/ ٥٩، وعن علي ١/ ١٠٤، عن عبد اللَّه بن عمرو ٢/ ١٦٩، وعن عبادة ٥/ ٣٢٦، وعن عبد الرحمن بن غنم وخارجة بن عمرو ٤/ ١٨٦.