قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ.
"مسائل الكوسج"(٤٠٤)
قال صالح: وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد. وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام (١).
"مسائل صالح"(٢٣٨)
قال صالح: سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان أو قبل أن يوتر، ترى له بركعة ويخفف أو بثلاث؟
فقال: أما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة"(٢)، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة.
"مسائل صالح"(٣٠٨)
قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أي شيء تختار من الوتر؟
قال: إن أوترت بثلاث فلا بأس وإن أوترت بصلاة متقدمة قبلها أن يسلم في الثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا.
"مسائل أبي داود"(٤٥٩)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١١، ومسلم (٧٥٣) عن ابن عباس وابن عمر رضا، ورواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٣، ومسلم (٧٦٥) عن زيد بن خالد لحبه، ورواه الإمام أحمد ٦/ ٣٥، ومسلم (٧٣٦) عن عائشة -رضي اللَّه عنهما-. (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٠، والبخاري (٩٩٣) ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر بنحوه.