قال: أحتج بحديث ابن مسعودٍ وأنس -رضي اللَّه عنهما- إذ تأولا قوله تبارك وتعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤] فقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: نزلت في المشركين والمسلمين (١).
وقال أبو سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-: إنها نزلت في سبايا أوطاس، سُبين ولهن أزواجٌ في قومهنَّ (٢) فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال علي موافقًا لأبي سعيد: إنها نزلت في المشركين (٣).
وأما تأويل من تأول في بريرة أنها خيرت بعدما اشترتها عائشة -رضي اللَّه عنها- وأعتقتها (٤)، وأن ذلك لم يكن طلاقًا شراؤها، فليس في ذلك دليل أنه لم يكن بيعها طلاقًا؟ لأنه لا يدرى أكان قبل نزول الآية أو بعدها، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يروي قصة بريرة تخيير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها، وهو يقول: بيع الأمة طلاقها، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.
قال إسحاق: كما قال، لا يكون بيعها طلاقها أبدًا، حتى يطلقها الزوج أو يشتري نصفها من الزوج.
"مسائل الكوسج"(١٣٠٥)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣١ (١٦٨٩٥)، والطبري ٤/ ٤ (٨٩٧٣)، والطبراني ٩/ ٢١٣ (٩٠٣٦). قال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ٣: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف. (٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم (١٤٥٦). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٠ (١٦٨٨٣)، والطبراني ٩/ ٢١٣ (٩٠٣٦). (٤) تقدم تخريجه.