[٨٤٦ - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده]
ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.
"المغني" ٤/ ١٣١
[٨٤٧ - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها]
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.
"مسائل ابن هانئ"(١٩٩٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته"(١).
قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.
"العلل ومعرفة الرجال"(٥٣٥٢)
قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته"(٢) -حديث منكر.
"الفروع" ٢/ ٦٣٩
(١) رواه البيهقي في "الشعب" (٣٥٢٢) من طريق عبد اللَّه بن أحمد. (٢) رواه الشافعي في "مسنده" -بترتيب السندي- ١/ ٢٢٠ (٦٠٧)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، والبيهقي ٤/ ١٥٩ وضعفه العجلوني في "كشف الخفاء" (٢٢١٣)، والألباني في "المشكاة" (١٧٩٣).