قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟
فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.
"مسائل ابن هانئ"(٧٩٧).
١٢٨٠ - من نذر أن يهدي رجلًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟
قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (١).
قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.
"مسائل الكوسج"(١٥٦٧).
١٢٨١ - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا
قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟
= القاضي الكابلي. . متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه. قلت: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٤، وأبو داود (١٧٤٩)، وابن ماجه (٣١٠٠) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٣٥). (١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٦٠ (١٥٩٠٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٤ (١٢٥١٣)، والطبراني ١١/ ٣٥٣ (١١٩٩٥)، والبيهقي ١٠/ ٧٢، ٧٣ أنه قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].