نقل الميموني عنه: ابن عباس (١) وابن عمر (٢) قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ.
"الفروع" ٦/ ٣١٣، "المبدع" ٩/ ٢١٩.
[٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟
قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى)(٣) الأوداجَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٨٣٠).
نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.
نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ - ٢٧
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٩٥ (٨٦١٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٢)، والبيهقي ٩/ ٢٧٨. وهو عند البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الرواية (٥٥١٠) ووصله الحافظ في "التغليق" ٤/ ٥١٩ من طريق سعيد بن منصور. وعزاه إليه في "الفتح" ٩/ ٦٤١، وقال: إسناده صحيح. (٢) لم أقف عليه عن ابن عمر، وإنما يروى عن عمر رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٥ (٨٦١٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٥)، والبيهقي ٩/ ٢٧٨ وقال: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعًا وليس بشيء. (٣) في "مسائل الكوسج": (أقرّ). ولعل المثبت هو الصحيح، وانظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٥٦ (فرا).