ونقل مهنا فيما رواه أبو أمامة:"لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردَّهم"(١) أنه ليس بصحيح.
"الفروع" ٢/ ٥٩٢.
١٩٦٢ - التعفف عن المسألة والصدقة (٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء.
"مسائل أبي داود"(١٥٠١)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضًا كَرْم: أطعمني من كَرْمك، أو أهد إليَّ من أرضك؟
قال: هذِه مسألة، لا يعجبني أن يسأله.
"مسائل ابن هانئ"(٥٨٧).
قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات"(٣).
(١) رواه الطبراني ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٧٩٦٧، ٧٩٦٨) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٣ ترجمة عمر بن موسى، وابن الجوزي في "الموضوعات" (١٠٤٦) من طريق بقية عن عمر بن موسى عن القاسم به. قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٢: وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وقال ابن عدي: عمر بن موسى يضع الحديث متنا وإسنادًا. وقال الشوكاني في "الفوائد" ص ٦٤ (١٣): في إسناد ابن عدي عبد الرحمن القطامي وأبو المهزم وهما متروكان. (٢) راجع مسألة: النفقة على الغزاة وإعانتهم/ كتاب الجهاد. (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، والبخاري (٦٤٧٣)، ومسلم (٥٨٣) من حديث المغيرة بن شعبة.