عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم (١). قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به.
قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.
وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٠ - ٤٨١.
[٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟
قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٧٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟
قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو.
فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠٧ (٧٥١٢)، وبنحوه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.