قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٥.
[٩٢٢ - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة]
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أطعمه عيالك"(١)، أتقول به؟
قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها (٢) نحو هذا؟
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٩)، ومسلم (١١١). (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٧)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).