قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟
قال: إي واللَّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟
قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٣)
قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟
قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس (١).
"مسائل صالح"(٣٨٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟
قال: ليس فيه وضوء.
"مسائل ابن هانئ"(٢١٢)
= وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ١/ ١٣٧ (٦٢) ثم قال: قال في "المقاصد": ضعيف لكن له شواهد. وروى ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٣ (٨٠١٣) عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلا: "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ". (١) وهو ما نقله ابن هانئ، وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل عنه. انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢٠٤)، "مسائل عبد اللَّه" (٣٥٨).