قال أحمد: هذا قسامة، إلا أنهم يقسمون على واحدٍ، لا يقسمون على أكثر من واحدٍ؟ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"تقسمون وتستحقون قاتلكم"(١).
قال إسحاق: هو على الدِّيةِ، ليس على العمدِ؛ لأني لا أقيدُ بالقسامةِ أحدًا لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: يوجب العقل ولا يشيط الدَّم (٢).
"مسائل الكوسج"(٢٤٥٧)
[٢٦١٦ - القسامة في العبيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسامةُ في العبيدِ؛ إنَّما هم مالٌ مِنَ الأموال، فإذا أصيبَ العبد عمدًا أو خطأ، ثم جَاء سيده بشاهدٍ حُلِّفَ مع شاهدِه يمينًا واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟
قال: يحلفُ على رجلٍ بعينِهِ إذا كان له شاهد واحد، وإذا لم يكنْ له شاهدٌ حلف سيدُ العبدِ خمسينَ يمينًا ثم أخذَ ثمن عبدِه منه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥٧٢)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، والبخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة. (٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٤١ (١٨٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٣ (٢٧٨٢٢)، والبيهقي ٨/ ١٢٩.