وقال علي بن سعيد: قال أحمد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.
"فتح البارى" لابن رجب ٧/ ٤١٣، ٤١٤.
قال حرب: قال إسحاق: الأفضل أن يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٤١٤
[٤٤٦ - مسح المصلي جبينه بعد الصلاة]
ونقل الميموني عن أحمد: أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٦٠
[٤٤٧ - التسبيح بالنوى]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسبحُ الرجل بالنوى؟
قال: قَدْ فَعلَ ذَلِكَ أبو هريرةَ وسعد -رضي اللَّه عنهما- (١)، وما بأس بذلك، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عَدَّ (٢).
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج"(٣٥٠٧)
(١) رواه ابن أبي شيبة عنهما ٢/ ١٦٣ (٧٦٥٨ - ٧٦٦٠). (٢) انظر: "الضعيفة" ١/ ١٨٨ - ١٩٣ بعد حديث (٨٣).