قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.
"المغني" ١٢/ ٤١٨
[٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟
قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ).
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٤٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح (١) والجَريِنُ (٢)؟
قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.
قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.
"مسائل الكوسج"(٢٥٣٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟
قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان (٣).
(١) المراح: ما تأوي إليه الإبل بالليل. (٢) الجرين والجرن: الموضع الذي يجفف فيه التمر. (٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠١، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/ ٦٨، وابن ماجه (٢٥٩٥) من طريق مالك، ومالك ص ٥٢١ من طرق عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه =