[٢٦٦٩ - المستعير إذا جحد العارية، هل يجب عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ استعارت شيئًا كاذبة، فكتمته؟
قال: إن المعني: إنها كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئًا يدفعه.
قال إسحاق: كما قال: تقطع يدها.
"مسائل الكوسج"(٢٤١٤)
قال عبد اللَّه: وفيما قرأت على أبي قلت: تذهب إلى حديث عمر: أن امرأة كانت تستعير المتاع، فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)؟
قال: لا أعلم شيئًا يدفع هذا.
قال: لما أن أخذت وجحدت فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه"(١٣١٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٢، ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. ورواه الإمام أحمد ٢/ ١٥١، وأبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي ٨/ ٧٠ من حديث ابن عمر. ولم أجده من حديث عمر، ولعله سقطت كلمة (ابن) من "مسائل عبد اللَّه". واللَّه أعلم. وفي الباب أيضًا عن جابر -رضي اللَّه عنه-.