[باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود]
[٢٧١٣ - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١).
قال أحمدُ: هو نحو ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٣١)
قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.
"أحكام النساء" (٩٦)، (٩٧)
[٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (٢).
قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦٨ (١٣٥٠٩) مختصرًا.(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٩٦ (١٣٦١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute