قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصلاة على الميت في المسجد؟
قال أحمد: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٥٣٧، ٣٢٣٩)
قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنائز في المسجد.
"مسائل أبي داود"(١٠٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النعش يوضع في المسجد؟
قال: من الناس من يتوقاه.
"مسائل أَبي داود"(١٠١٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"(١)؟
فقال: حديث عائشة أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد" (٢)، ثُمَّ قال: حتَّى يثبت حديث صالح مولى التوأمة (٣). كأنه عنده ليس يثبت، أو ليس بصحيح.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٤٤، وابن ماجه (١٥١٧) والبيهقي ٤/ ٥٢ صححه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٥١) وقال: شذ عنهم أبو داود في روايته، فلفظها "فلا شيء عليه". (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٧٩، مسلم (٩٧٣). (٣) يعني حديث أبي هريرة السابق.