قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: بعد كم يُصلى على القبر؟
قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على أم سعد بعد شهر (١).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أما تراه يقول: مر بقبر جديد (٢)، مر بقبر امرأة كانت في المسجد (٣)، هذا كله يدل أنه قريب، لولا هذا كان ينبغي أن يصلوا أبدًا، متى كان ينقطع هذا.
"مسائل الكوسج"(٤٥١)
قال صالح: وسألته عن الصلاة على القبر؟
قال: جائز.
قلت: إلى كم تجوز؟
قال: إلى شهر.
قلت: بإمام؟
قال: نعم.
"مسائل صالح"(٤٠٠)، (٤٢٩)
(١) رواه الترمذي (١٠٣٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤ (١١٩٣٤)، والطبراني ٦/ ٢٥ (٥٣٧٨)، والبيهقي ٤/ ٤٨ وقال: وهو مرسل صحيح. (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٨٨، والنسائي ٤/ ٨٤ - ٨٥، وابن ماجه (١٥٢٨) من حديث يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول اللَّه فلما وردنا البقيع، إذا هو بقبر جديد، . . الحديث. وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٨٥. (٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨٨، رواه البخاري (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت. . . الحديث، وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى قبرها فصلى عليها.