قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.
وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟
قال: لا.
قلت: أفتحب له أن يفارقها؟
قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
قلت: يفارقها؟
قال: نعم.
قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟
(١) روي هذا النهي من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: فعن ابن عمر رواه الإمام أحمد ٢/ ١٢٢، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢). ومن حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).