قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟
قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.
قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.
"المغني" ١٣/ ٣٠٧.
٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر (١) رأسه؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٩٥).
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (٢) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (٣)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.
"مسائل الكوسج"(٢٨٧٣).
(١) أطر: أسقط، انظر: "المحكم" ج ٩/ ١٠٥ - ١٠٦ الطاء والراء [ط ر ر]. (٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩١ (٨٥٩٦). (٣) علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠)، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في "الفتح" ٩/ ٦٤١.