قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي عن أبيك"(١).
"مسائل الكوسج"(١٣٦٩).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟
قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.
"مسائل أبي داود"(٨٩٥).
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه"(٨٤٦).
[٩٩٦ - نفقة النائب في الحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم
= وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٣: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ. وانظر: "البدر المنير" ٦/ ٤٦ - ٥٣. وقد استوفينا تخريجه في "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" ٣/ ١٩١ - ١٩٧. (١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس.