قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٠٥).
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (١) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة:"اجعلها عن نفسك"(٢).
ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٨٩
وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ -أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:"من شبرمة؟ "، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال:"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"- وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (٣)، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٩١.
(١) الصرورة: التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المقصود هنا، ينظر: "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ٢٢. (٢) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٤) وقد تقدم آنفا. (٣) رواه موقوفًا الشافعي في "مسنده" ١/ ٣٨٩، والدارقطني ٢/ ٢٧١، والبيهقي ٤/ ٣٣٧، وذكره عبد الحق مرفوعًا في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٣٢٧ ثم قال: علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره. =