قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين من البياطرة والأطباء فإنَّه لا يجوزُ، ولكن يجوزُ إرسال الحاكم واحدًا عدلًا؛ لأنه حينئذٍ خير.
"مسائل الكوسج"(٢٩٤١).
[٢٩٧٤ - الحالات التي يجوز فيها شهادة المرأة منفردة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المرأةِ في الرضاعِ والولادِةِ؟
قال: إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضَاعِ، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: فإنها إنْ كانتْ كاذبة يَبْيَضُّ ثديها (١)، ولا تستحلف به في الولادةِ.
قال إسحاق: هُوَ كما قال.
"مسائل الكوسج"(٩٨٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب (٢)؟
قال أحمد: إذا كانتْ مرضية، وتستحلف على حديثِ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنها- في الرضاع؛ فإنها إن كانت كاذبة ابيضَّ ثديها.
قال إسحاق: هو كما قال
"مسائل الكوسج"(٩٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ فجرَ بامرأةٍ فقالتِ المرأةُ: إنّي قدْ أرضعتُ امرأتَكَ، ثم رجعَتْ عمَّا قالت، يقبل قولها؟ أو ليس قولها بشيء، وتشهد امرأتانِ أنها كاذبةٌ في قولها الأوَّل؟
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٨٢ (١٣٩٧١). (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٧، والبخاري (٨٨).