[فصل في نبش القبور]
[٧٤٤ - تحويل الميت من قبره إلى غيره]
قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (١).
وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.
"الأحكام السلطانية" ٣٠٧
[٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين]
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟
فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟
قلت: المسلمين؟
قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.
قلت: فإن كانوا مشركين؟
قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٣ (٦١٠)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ (١٢٠٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.