قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" (١)، لم يُسنده غيره، وهو خطأ.
"زاد المعاد" ٢/ ٢٤٩.
١١٦٦ - فيما يحصل به التحلل الأول (٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟
قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٥٦).
نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩١، ومن طريق الأثرم عن الإمام أحمد الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٢١ موصولا عن زينب عن أم سلمة، ثم قال: قال أحمد: وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. وقال في "شرح مشكل الآثار" ٩/ ١٤٠: وهذا منقطع؛ لأن عروة لم نعلم له سماعا من أم سلمة. وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٥/ ١٣٢: حديث أم سلمة مضطرب سندا وقال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٢٧٩ (١٠٧٧) وخلاصة القول أن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا ومتنا. (٢) تراجع مسألة الوطء في الفرج، باب: ما يتوقى المحرم.