قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.
"المغني" ١٣/ ١٥٧
نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.
ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ -رضي اللَّه عنهم- قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح (١)، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم (٢).
"الفروع" ٧/ ٣٢ - ٣٣، "المبدع" ٨/ ٣٨٩
[٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته]
قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟
قال: ثلث ديتها.
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣١ (١٧٤٢٨، ١٧٤٣٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٩ (٢٧٠٠٠ - ٢٧٠٠٢). (٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٢ (١٧٤٣٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٠ (٣٧٠١٥).